دليل

مصنف عبد الرزاق 16704

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ: " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ وَفِي طَعَامِهِ وَعَيْشِهِ ؟ قَالَ: " أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ رَاجَعْتُهُ فِيهَا " فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.