مصنف عبد الرزاق 16725
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ " قَالَ: " وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.