دليل

مصنف عبد الرزاق 16672

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:

لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.