مصنف عبد الرزاق 16672
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.