دليل

مصنف عبد الرزاق 16667

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.