مصنف عبد الرزاق 16667
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.