دليل

مصنف عبد الرزاق 16707

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.