دليل

مصنف عبد الرزاق 16691

باب ما يحل للمرأة من مال زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ: فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا قَالَ: " فَلَكَ مَا بَخِلْتُ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.