مصنف عبد الرزاق 16691
باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ: فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا قَالَ: " فَلَكَ مَا بَخِلْتُ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.