دليل

مصنف عبد الرزاق 16692

باب ما يحل للمرأة من مال زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ ؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: " فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.