مصنف عبد الرزاق 16692
باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ ؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: " فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.