مصنف عبد الرزاق 16679
باب عطية المرأة قبل الحول
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ:
لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ الْعَتَاقَةَ ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.