دليل

مصنف عبد الرزاق 16679

باب عطية المرأة قبل الحول

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ:

لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ الْعَتَاقَةَ ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.