دليل

مصنف عبد الرزاق 16657

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.