مصنف عبد الرزاق 16657
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.