دليل

مصنف عبد الرزاق 16654

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.