مصنف عبد الرزاق 16654
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.