مصنف عبد الرزاق 16683
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةٌ فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.