دليل

مصنف عبد الرزاق 16683

باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةٌ فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.