دليل

مصنف عبد الرزاق 16655

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.