مصنف عبد الرزاق 16721
باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ:
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ " فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ وَقَضَى لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.