MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5667

عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَطَّارُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [296] 5668 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا