MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5618

خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ» وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا