دليل

السنن الكبرى للنسائي 5711

الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَذَكَرَ آخَرُ عَنِ الشَّعْبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا

عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً «وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.