دليل

السنن الكبرى للنسائي 5562

الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ، وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ

هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقُلْتْ لَهُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ «مَهْ أَرَأَيْتِ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.