السنن الكبرى للنسائي 5655
الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ هُوَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ الطَّحَّانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ
«بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ [291] 5656 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَثْبَتُهُمْ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.