دليل

السنن الكبرى للنسائي 5606

فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.