السنن الكبرى للنسائي 5611
خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ فَكَانَ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟» فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.