السنن الكبرى للنسائي 5600
الطَّلَاقُ بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جَارَ فَارِسِيٍّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ «فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.