السنن الكبرى للنسائي 5689
الْإِحْدَادُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.