دليل

السنن الكبرى للنسائي 5689

الْإِحْدَادُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.