السنن الكبرى للنسائي 5584
تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدًا يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ قَالَ
سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ» وَقَالَ لَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم 1] {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} [التحريم 4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ لَمْ أَفْهَمْ حَفْصَةَ كَمَا أَرَدْتُ { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ } [التحريم 3] لِقَوْلِهِ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» هَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ غَايَةَ صَحِيحِ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا فِي الْعَسَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.