دليل

السنن الكبرى للنسائي 5567

الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.