دليل

السنن الكبرى للنسائي 5630

الْخُلْعُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ «طَلِّقْهَا» قَالَ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ «فَأَمْسِكْهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ قَدْ خُولِفَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فِيهِ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ثِقَةٌ وَحَدِيثُ هَارُونَ أَوْلَى الصَّوَابِ وَهَارُونُ أَرْسَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.