MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5643

إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ يُرِيدُ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ فَقَالَ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «مَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ حُمْرٌ قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ قَالَ «فَمَا ذَاكَ تَرَى؟» قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ قَالَ «فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» قَالَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا