دليل

السنن الكبرى للنسائي 5561

الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُّوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.