السنن الكبرى للنسائي 5712
الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ وَاسْمُهُ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ
طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيهِ» فَحَصَبَهُ الْأَسْوَدُ وَقَالَ وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي مِثْلَ هَذَا قَالَ عُمَرُ إِنْ جِئْتَ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [الطلاق 1]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.