السنن الكبرى للنسائي 5675
مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟ قَالَ لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ قَالَ قُلْتُ قَالَ اللهُ وَتَعَالَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق 4] فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا فَقَالَ ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ بِهَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَجَاءَهُ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.