السنن الكبرى للنسائي 5556
وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق 1] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.