MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5556

وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق 1] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا