دليل

السنن الكبرى للنسائي 5623

الظِّهَارُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ

لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ رَحِمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا أَوْ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.