دليل

السنن الكبرى للنسائي 5554

وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ؟ فَقَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَقَالَ «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.