دليل

السنن الكبرى للنسائي 5686

مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ الْيَمَاميُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّافِقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ §مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا نَزَلَتْ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ

أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق 4] إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.