دليل

السنن الكبرى للنسائي 5560

طَلَاقُ الْحَائِضِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.