السنن الكبرى للنسائي 5568
الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ بَقِيَّةُ هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.