MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5581

إِرْسَالُ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ

سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «كَمْ طَلَّقَكِ؟» فَقُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي» مُخْتَصَرٌ 5582 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا