السنن الكبرى للنسائي 5654
الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعَوْا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ وَاسْمُهُ يَحْيَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا فَأَبَى قَالَ عَلِيٌّ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ «فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مُضْطَرِبَةُ الْأَسَانِيدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.