دليل

السنن الكبرى للنسائي 5566

الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَاسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا مُرْسِلٌ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.