دليل

السنن الكبرى للنسائي 5695

الرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ عَطَاءٌ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة 240]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.