السنن الكبرى للنسائي 5701
النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَيُّوبُ وَهُو ابْنُ مُوسَى قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ أَفَأَكْحُلُهَا؟ وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَ «إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ «لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.