السنن الكبرى للنسائي 5644
إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ حِمْصِيٌّ وَاسْمُهُ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ مَا أَدْرِي قَالَ «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ حُمْرٌ قَالَ «فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟» قَالَ فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ قَالَ «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ «وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» فَمِنْ أَجْلِهِ «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.