MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 5605

فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا