دليل

السنن الكبرى للنسائي 5553

وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.