السنن الكبرى للنسائي 5719
الرُّجْعَةُ
اعرض الإسناد
أخبرنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ أَخبرنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالُوا إِنَّ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ مُرْهُ
أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلَاقٌ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ قَالَ تَعَالَى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق 1]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.