السنن الكبرى للنسائي 5704
النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.