دليل

السنن الكبرى للنسائي 5704

النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.