دليل

السنن الكبرى للنسائي 5705

الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.