السنن الكبرى للنسائي 5705
الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.