السنن الكبرى للنسائي 5636
الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِيِّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.