دليل

السنن الكبرى للنسائي 5679

مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ أَخْبَرَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ

أَبُو سَلَمَةَ فَقُلْتُ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ أَخِي فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.