دليل

السنن الكبرى للنسائي 5641

نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

«لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.