السنن الكبرى للنسائي 5641
نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
«لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.