10. كتاب الصيام
سنن الدارقطني 2148لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ قَالَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
سنن الدارقطني 2149لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ
سنن الدارقطني 2150لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي شَكَّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
سنن الدارقطني 2151لا حكم مسجّل
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ سِتَّةٍ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الْوَاقِدِيُّ غَيْرُهُ أَثْبَتُ مِنْهُ
سنن الدارقطني 2152لا حكم مسجّل
وَقَالَ بَعْضُهُمْ غَدًا فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا فَنَادَى النَّاسَ صُومُوا ثُمَّ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَلَا تَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ وَزَائِدَةُ وَالثَّوْرِيُّ مِنْ رِوَايَةَ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى عَنْهُ وَقِيلَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَأَرْسَلَهُ إِسْرَائِيلُ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
سنن الدارقطني 2153لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا
سنن الدارقطني 2154لا حكم مسجّل
بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ نَادِ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا الْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ
سنن الدارقطني 2155لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 2156لا حكم مسجّل
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَنَادَى أَنْ صُومُوا
سنن الدارقطني 2157لا حكم مسجّل
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ صُومُوا وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُرْسَلًا
سنن الدارقطني 2158لا حكم مسجّل
أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا
سنن الدارقطني 2159لا حكم مسجّل
مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَصُومُوا وَلَا يَقُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا لَمْ يَقُلْ فِيهِ وَيَقُومُوا غَيْرُ حَمَّادٍ
سنن الدارقطني 2160لا حكم مسجّل
لَا تَقَدَّمُوا هِلَالَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا
سنن الدارقطني 2161لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعْجَلُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ مِثْلَهُ عُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَهَذَا مِثْلُهُ
سنن الدارقطني 2162لا حكم مسجّل
ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بِهَذَا ثُمَّ أَفْطِرُوا وَهَذَا أَيْضًا
سنن الدارقطني 2163لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ هَذِهِ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ
سنن الدارقطني 2164لا حكم مسجّل
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا
سنن الدارقطني 2165لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صُومُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا إِلَّا أَنْ تَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 2166لا حكم مسجّل
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
سنن الدارقطني 2167لا حكم مسجّل
لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ
سنن الدارقطني 2168لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ زَادَ ابْنُ مُرْشِدٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا مَضَى شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَبْعَثُ مِنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ وَكَانَ لَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ
سنن الدارقطني 2169لا حكم مسجّل
أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
سنن الدارقطني 2170لا حكم مسجّل
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ تَصُومُوا وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُتِمُّوا أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ
سنن الدارقطني 2171لا حكم مسجّل
عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَهَذَا مِثْلُهُ
سنن الدارقطني 2172لا حكم مسجّل
أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ الشُّقُوقِ فَشَكَكْنَا فِي الْهِلَالِ فَبَعَثْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ
سنن الدارقطني 2173لا حكم مسجّل
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَعْنِي عُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ صَحِيحٌ عَنْ شُعْبَةَ كَذَا رَوَاهُ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ فِيهِ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يَقُلْ يَعْنِي
سنن الدارقطني 2174لا حكم مسجّل
أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ وَلَا تَخْلِطُوا بِرَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُغْمَى عَلَيْكُمُ الْعِدَّةُ
سنن الدارقطني 2175لا حكم مسجّل
جَعَلَ اللَّهُ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ
سنن الدارقطني 2176لا حكم مسجّل
أَحْصُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ وَلَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا فَإِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ
سنن الدارقطني 2177لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأُضْحِيَتُكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ
سنن الدارقطني 2178لا حكم مسجّل
النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ وَتَابَعَهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ
سنن الدارقطني 2179لا حكم مسجّل
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ثُمَّ ذَكَرِ مِثْلَهُ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الثِّقَاتِ
سنن الدارقطني 2180لا حكم مسجّل
صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ
سنن الدارقطني 2181لا حكم مسجّل
الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ
سنن الدارقطني 2182لا حكم مسجّل
إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ
سنن الدارقطني 2183لا حكم مسجّل
الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلَا يَمْنَعَنَّ السَّحُورَ وَلَا تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَإِذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَامُ فَصَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2184لا حكم مسجّل
هُمَا فَجْرَانِ فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السَّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي عَارَضَ الْأُفُقَ فَفِيهِ تَحِلُّ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ الطَّعَامُ
سنن الدارقطني 2185لا حكم مسجّل
الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجَرٌ تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ
سنن الدارقطني 2186لا حكم مسجّل
قَالَ كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ قَدِ ارْتَفَعَ فِي السَّمَاءِ أَبْيَضُ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ لَقَدِ اعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ أَحْمَرُ فَقَالَ هَيْتَ الْآنَ فَأَبْلِغْنِي سُحُورِي
سنن الدارقطني 2187لا حكم مسجّل
فَقُلْتُ قَدِ اعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ وَاحْمَرَّ فَقَالَ ائْتِ الْآنَ بِشَرَابِي قَالَ وَقَالَ يَوْمًا آخَرَ قُمْ عَلَى الْبَابِ بَيْنِي وَبَيْنَ الْفَجْرِ
سنن الدارقطني 2188لا حكم مسجّل
أَتَانِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فِي رَمَضَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا رَفَعْتُ يَدِي مِنَ السَّحُورِ لِخَوْفِ الصُّبْحِ فَطَلَبَ مِنِّي بَعْضَ الْإِدَامِ فَقُلْتُ أَيَا عَمَّاهُ لَوْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ لَأُدْخِلَنَّكَ إِلَى طَعَامٍ عِنْدِي وَشَرَابٍ قَالَ عِنْدَكَ فَدَخَلَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ثَرِيدًا وَلَحْمًا وَنَبِيذًا فَأَكَلَ وَشَرِبَ وَأَكْرَهَنِي فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَإِنِّي لَوَجِلٌ مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ
سنن الدارقطني 2189لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الَّذِي هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ
سنن الدارقطني 2190لا حكم مسجّل
لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ
سنن الدارقطني 2191لا حكم مسجّل
أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَنَا فَنَشَدَ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ رَأَى الْهِلَالَ لِيَوْمِ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا قَالَ فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ
سنن الدارقطني 2192لا حكم مسجّل
أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ مَنْ هُوَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ وَقَالَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَشَارَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنَا بِهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ جُمَحٍ كَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ
سنن الدارقطني 2193لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَلَّمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَأَنْسِكُوا
سنن الدارقطني 2194لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَصْبَحَ صَائِمًا لِتَمَامِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا
سنن الدارقطني 2195لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى
سنن الدارقطني 2196لا حكم مسجّل
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ قَالَ فِي كِتَابِهِ إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ
سنن الدارقطني 2197لا حكم مسجّل
أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ
سنن الدارقطني 2198لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَاكِبٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا
سنن الدارقطني 2199لا حكم مسجّل
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ لِأَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً
سنن الدارقطني 2200لا حكم مسجّل
قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ مِنِ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً
سنن الدارقطني 2201لا حكم مسجّل
ثنا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
سنن الدارقطني 2202لا حكم مسجّل
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا
سنن الدارقطني 2203لا حكم مسجّل
قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَغْدُوا مِنَ الْغَدِ إِلَى عِيدِهِمْ
سنن الدارقطني 2204لا حكم مسجّل
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَجَاءَ رَكْبٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ
سنن الدارقطني 2205لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
سنن الدارقطني 2206لا حكم مسجّل
مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلْيُفْطِرْ وَلْيُخْفِ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 2207لا حكم مسجّل
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ أَنَّهُ يَصُومُ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلَا يُفْطِرُ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا ثُمَّ يَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ
سنن الدارقطني 2208لا حكم مسجّل
الْكِنْدِيُّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْكُوفَةِ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ الدَّالَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَمَرًا ضَخْمًا الْمُقِلُّ يَقُولُ لِلَيْلَتَيْنِ وَالْمُكْثِرَ يَقُولُ لِثَلَاثٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ لَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَعَدَّ لِي مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا أَهْلَلْنَا قَمَرًا ضَخْمًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَدَّهُ إِلَى رُؤْيَتِهِ هَذَا صَحِيحٌ وَمَا بَعْدَهُ
سنن الدارقطني 2209لا حكم مسجّل
رَأَيْتُمُوهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَدَّهُ إِلَى الرُّؤْيَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2210لا حكم مسجّل
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّهُ لَكُمْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَهَذَا صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2211لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 2212لا حكم مسجّل
أَصْبَحْنَا صَبِيحَةَ ثَلَاثِينَ فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ رَجُلَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا
سنن الدارقطني 2213لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
سنن الدارقطني 2214لا حكم مسجّل
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهِ قَبْلَ الْفَجْرِ
سنن الدارقطني 2215لا حكم مسجّل
لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهِ مِنَ اللَّيْلِ
سنن الدارقطني 2216لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
سنن الدارقطني 2217لا حكم مسجّل
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
سنن الدارقطني 2218لا حكم مسجّل
مَنْ أَجْمَعَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُجْمِعْهُ فَلَا يَصُمْ
سنن الدارقطني 2219لا حكم مسجّل
أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا صُبْحَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَرَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا فَلَمْ يُفْطِرْ حَتَّى أَمْسَى
سنن الدارقطني 2220لا حكم مسجّل
رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ مِنْ حَيْثُ يُرَى
سنن الدارقطني 2221لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا رُؤِيَ بَاكِرًا قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ إِنْ رُؤِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ بَعْدَ أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَى الْعَصْرِ أَوْ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَجِيءُ
سنن الدارقطني 2222لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي
سنن الدارقطني 2223لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ ثُمَّ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ اخْتُلِفَ عَنْ سِمَاكٍ
سنن الدارقطني 2224لا حكم مسجّل
سَقَانِي فَشَرِبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ ﷺ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَ لَا حَدَّثَنَاهُ أَهْلُنَا وَأَبُو صَالِحٍ قَالَ شُعْبَةُ وَكُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنَا جَعْدَةَ فَلَقِيتُ أَفْضَلَهُمَا فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 2225لا حكم مسجّل
قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ سِمَاكٌ يَقُولُ حَدَّثَنَا ابْنَا أُمِّ هَانِئٍ فَرَوَيْتُهُ أَنَا عَنْ أَفْضَلِهِمَا وَصَلَ إِسْنَادَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ
سنن الدارقطني 2226لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ شَرَابًا فَأَعْطَاهَا فَضْلَهُ فَشَرِبَتْهُ فَقَالَتِ اسْتَغْفِرْ لِي إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً مِثْلَ قَوْلِ أَبِي عَوَانَةَ قَوْلُهُ يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ وَهْمٌ مِنَ الْوَلِيدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 2227لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابٍ فَشَرِبْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ قَالَ إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ
سنن الدارقطني 2228لا حكم مسجّل
الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
سنن الدارقطني 2229لا حكم مسجّل
الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
سنن الدارقطني 2230لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِإِفْطَارِ الْمُتَطَوِّعِ بَأْسًا
سنن الدارقطني 2231لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَقُولُ لَنَا أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَتَاكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَنَقُولُ أَوَلَمْ تُصْبِحْ صَائِمًا فَيَقُولُ بَلَى وَلَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ أُفْطِرَ مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 2232لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ طَعَامًا فَجَاءَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ قُلْتُ لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ
سنن الدارقطني 2233لا حكم مسجّل
النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَكِ شَيْءٌ قُلْتُ لَا قَالَ إِذًا أَصُومُ وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ أَعِنْدَكِ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذًا أُطْعِمُ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2234لا حكم مسجّل
إِذَا صَامَ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا فَلْيُفْطِرْ مَتَى شَاءَ
سنن الدارقطني 2235لا حكم مسجّل
وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَإِذَا أُمُّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً قَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ إِنَّ أَخَاكَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ وَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي نِسَاءِ الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَرَحَّبَ بِهِ سَلْمَانُ وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ أَطْعِمْ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُفْطِرَنَّهُ قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ مَعَهُ ثُمَّ بَاتَ عِنْدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومَ فَمَنَعَهُ سَلْمَانُ وَقَالَ لَهُ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَائْتِ أَهْلَكَ وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ قَالَ قُمِ الْآنَ إِنْ شِئْتَ فَقَامَا فَتَوَضَّيَا ثُمَّ رَكَعَا ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلَاةِ فَدَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيُخْبِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي أَمَرَهُ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ لَفْظُ أَبِي طَالِبٍ
سنن الدارقطني 2236لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينَا فَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ فَإِنْ قُلْنَا نَعَمْ تَغَدَّى وَإِنْ قُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنَّهُ أَتَانَا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ وَقَدْ خَبَّأْنَا لَكَ فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2237لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ وَأُهْدِيَ لَهُ حَيْسٌ فَقَالَ إِنِّي آكُلُ وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ
سنن الدارقطني 2238لا حكم مسجّل
رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُهُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ
سنن الدارقطني 2239لا حكم مسجّل
صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ لَكَ أَخُوكَ وَتَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ
سنن الدارقطني 2240لا حكم مسجّل
مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ
سنن الدارقطني 2241لا حكم مسجّل
النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابًا لَهُ فَلَمَّا أَتَى بِالطَّعَامِ تَنَحَّى أَحَدُهُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ وَصَنَعَ ثُمَّ تَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ كُلْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ
سنن الدارقطني 2242لا حكم مسجّل
إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 2243لا حكم مسجّل
مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ
مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ
سنن الدارقطني 2245لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ عَمَّارٌ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 2246لا حكم مسجّل
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 2247لا حكم مسجّل
الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ يَاسِينُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ مِثْلُهُ
سنن الدارقطني 2248لا حكم مسجّل
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 2249لا حكم مسجّل
أَتِمَّ صِيَامَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ
سنن الدارقطني 2250لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَالْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ الْأَيْلِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 2251لا حكم مسجّل
رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتِمَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ
مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ
سنن الدارقطني 2253لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
سنن الدارقطني 2254لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ
سنن الدارقطني 2256لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ
سنن الدارقطني 2257لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فِي شَيْءٍ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَعَظَّمَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ وَعَلِيُّ ؓ سَاكِتٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ أَتَيْتَ حَلَالًا وَيَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ قَالَ أَنْتَ خَيْرُهُمْ فُتْيَا
سنن الدارقطني 2258لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ
سنن الدارقطني 2259لا حكم مسجّل
أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فَقَاءَ فَأَفْطَرَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي قِئْتُ
سنن الدارقطني 2260لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَفْطَرَ هَذَانِ ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ
سنن الدارقطني 2261لا حكم مسجّل
رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ
سنن الدارقطني 2262لا حكم مسجّل
قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ أَيْضًا وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ
سنن الدارقطني 2263لا حكم مسجّل
رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ
سنن الدارقطني 2264لا حكم مسجّل
احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَمَا قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
سنن الدارقطني 2265لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَمَا قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
سنن الدارقطني 2266لا حكم مسجّل
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
سنن الدارقطني 2267لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَمَا قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
سنن الدارقطني 2268لا حكم مسجّل
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ
سنن الدارقطني 2269لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ
سنن الدارقطني 2270لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْطَرَا جَمِيعًا
سنن الدارقطني 2271لا حكم مسجّل
عَنْ إِسْرَائِيلَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ لَا يُثْبَتُ هَذَا وَأَبُو يَزِيدَ الضَّبِّيُّ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ
سنن الدارقطني 2272لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةٌ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ قَالَ لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ثُمَّ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ هَذَا مَكَانُ إِفْطَارِي أَمْسِ
سنن الدارقطني 2273لا حكم مسجّل
مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 2274لا حكم مسجّل
عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ بِهَذَا
سنن الدارقطني 2275لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا فِطْرَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ
سنن الدارقطني 2276لا حكم مسجّل
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَقْضِ
سنن الدارقطني 2277لا حكم مسجّل
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ عَلَى تَمَرَاتٍ أَوْ رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ
سنن الدارقطني 2278لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ
سنن الدارقطني 2279لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
سنن الدارقطني 2280لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
سنن الدارقطني 2281لا حكم مسجّل
لَمْ يُرَخَّصْ فِي صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
سنن الدارقطني 2282لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي شُعْبَةُ نَحْوَهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2283لا حكم مسجّل
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
سنن الدارقطني 2284لا حكم مسجّل
لَمْ يُرَخَّصْ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا لِمُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
سنن الدارقطني 2285لا حكم مسجّل
بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَا لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَحَدٍ فِي صِيَامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا لِمُتَمَتِّعٍ أَوْ مُحْصَرٍ أَخْطَأَ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ وَهُوَ أَبُو مَرْيَمَ الْكُوفِيُّ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 2286لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامَ مِنًى
سنن الدارقطني 2287لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ يَطُوفُ فِي مِنًى أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
سنن الدارقطني 2288لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 2289لا حكم مسجّل
أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ أَنْ يَطُوفُوا فِي مِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فَيُنَادُوا إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ فَلَا تَصُومُوا فِيهِنَّ إِلَّا صَوْمًا فِي هَدْي
سنن الدارقطني 2290لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ فَنَادَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَلَا إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ عِيدٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ فَلَا يَصُومُهُنَّ إِلَّا مُحْصَرٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَمَنْ لَمْ يَصُمْهُنَّ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ الْمُتَتَابِعَةِ فَلْيَصُمْهُنَّ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ إِلَّا مُحْصَرًا أَوْ مُتَمَتِّعًا
سنن الدارقطني 2291لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رُحِلَتْ دَابَّتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ وَقَدْ تَقَارَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ نَعَمْ
سنن الدارقطني 2292لا حكم مسجّل
أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَرَجْتَ صَائِمًا وَإِذَا دَخَلْتَ دَخَلْتَ صَائِمًا فَإِذَا خَرَجْتَ فَاخْرُجْ مُفْطِرًا وَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلْ مُفْطِرًا
سنن الدارقطني 2293لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصُمْتُ وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي وَأُمِّي أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ فَقَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ
سنن الدارقطني 2294لا حكم مسجّل
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ وَأَفْطَرَ وَصُمْتُ فَلَمَّا دَنَوْتُ إِلَى مَكَّةَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ فَقَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ قَالَ الشَّيْخُ الْأَوَّلُ مُتَّصِلٌ وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدْ أَدْرَكَ عَائِشَةَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُرَاهِقٌ وَهُوَ مَعَ أَبِيهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهَا
سنن الدارقطني 2295لا حكم مسجّل
قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّتَاهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
سنن الدارقطني 2296لا حكم مسجّل
كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِي إِلَى عَائِشَةَ فَأَسْأَلُهَا فَلَمَّا كَانَ عَامُ احْتَلَمْتُ جِئْتُ إِلَيْهَا فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ أَيْ لَكَاعُ فَعَلْتَهَا وَأَلْقَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا الْحِجَابَ
سنن الدارقطني 2297لا حكم مسجّل
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَتَمَّ وَقَصَرَ وَصَامَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَرِ
سنن الدارقطني 2298لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ قَالَ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2299لا حكم مسجّل
كَانَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ
سنن الدارقطني 2300لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ
سنن الدارقطني 2301لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 2302لا حكم مسجّل
وَافَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَصَامَ وَوَافَقَ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَأَفْطَرَ
سنن الدارقطني 2303لا حكم مسجّل
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَيْحَكَ وَمَاذَا قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَقَالَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ مَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَا أَجِدُ قَالَ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا قَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2304لا حكم مسجّل
فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ قَالَ خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2305لا حكم مسجّل
وَقَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَقَالَ فِيهِ كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ
سنن الدارقطني 2306لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ
سنن الدارقطني 2307لا حكم مسجّل
كَذَا فِي أَصْلِ أَبِي سَهْلٍ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَلَيْثٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
سنن الدارقطني 2308لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2309لا حكم مسجّل
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ فَلْيُهْدِ بَدَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِلْمَسَاكِينِ
سنن الدارقطني 2310لا حكم مسجّل
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا عُذْرٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّونَ وَمَنْ أَفْطَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَانَ عَلَيْهِ تِسْعُونَ يَوْمًا
سنن الدارقطني 2311لا حكم مسجّل
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ
سنن الدارقطني 2312لا حكم مسجّل
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ
سنن الدارقطني 2313لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ
سنن الدارقطني 2314لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ يَسْرُدْهُ وَلَا يُفَرِّقْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ
سنن الدارقطني 2315لا حكم مسجّل
قَالَتْ نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة 184 مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالَّذِي بَعْدَهُ أَيْضًا
سنن الدارقطني 2316لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة 184 مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ سَقَطَ لَمْ يَقُلْ غَيْرُ عُرْوَةَ
سنن الدارقطني 2317لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَقْضِيهِ تِبَاعًا وَإِنْ فَرَّقَهُ أَجْزَأَهُ
سنن الدارقطني 2318لا حكم مسجّل
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرَخِّصْ لَكُمْ فِي فِطْرِهِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْكُمْ فِي قَضَائِهِ فَأَحْصِ الْعِدَّةَ وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ
سنن الدارقطني 2319لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا فَقَالَ أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
سنن الدارقطني 2320لا حكم مسجّل
فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَ
سنن الدارقطني 2321لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا
سنن الدارقطني 2322لا حكم مسجّل
أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
سنن الدارقطني 2323لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَوَاتِرًا
سنن الدارقطني 2324لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعًا
سنن الدارقطني 2325لا حكم مسجّل
فَرِّقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ
سنن الدارقطني 2326لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
سنن الدارقطني 2327لا حكم مسجّل
فَرِّقْ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَأَحْصِ الْعِدَّةَ
سنن الدارقطني 2328لا حكم مسجّل
يَقُولُ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَحْصِ الْعِدَّةَ وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ
سنن الدارقطني 2329لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ
سنن الدارقطني 2330لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 2332لا حكم مسجّل
فَرِّقْ قَضَاءَ رَمَضَانَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
سنن الدارقطني 2333لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءُ فَاللَّهِ أَحَقَّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ
سنن الدارقطني 2334لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَقْطِيعِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِيَهُ هَلْ كَانَ ذَلِكَ قَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْ قَاضِيهِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
سنن الدارقطني 2335لا حكم مسجّل
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
سنن الدارقطني 2336لا حكم مسجّل
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
سنن الدارقطني 2337لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 2338لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ
سنن الدارقطني 2339لا حكم مسجّل
قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ
سنن الدارقطني 2340لا حكم مسجّل
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ جَمِيعًا حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا وَقَالَ دَعْلَجٌ فَقَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ ابْنُ مَعْرَاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
سنن الدارقطني 2341لا حكم مسجّل
سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ عَنْبَسَةُ وَهُوَ أَخُو يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَطَالَ بِهِ مَرَضُهُ حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَالِي فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
سنن الدارقطني 2342لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ
سنن الدارقطني 2343لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ
سنن الدارقطني 2344لا حكم مسجّل
فِيمَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ هَذَا مَعَ النَّاسِ وَيَصُومُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2345لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ مَرِضَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ وَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2346لا حكم مسجّل
يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمْرُضُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَصُومُ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ لَا يَصُومُ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي حَضَرَهُ وَيَصُومُ الْآخَرَ وَيُطْعِمُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2347لا حكم مسجّل
مَنْ فَرَّطَ فِي صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَلْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ لِيَصُمْ مَا فَاتَهُ وَيُطْعِمُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2348لا حكم مسجّل
إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ صَامَ عَنْ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ
سنن الدارقطني 2349لا حكم مسجّل
أَرْبِعَاءَ فَأَتَى ذَلِكَ عَلَى يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2350لا حكم مسجّل
لَقَدْ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ
سنن الدارقطني 2351لا حكم مسجّل
قِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقَالَتْ مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ
سنن الدارقطني 2352لا حكم مسجّل
مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ
سنن الدارقطني 2353لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ
سنن الدارقطني 2354لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَوْفِ بِنَذْرِكَ
سنن الدارقطني 2355لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ
سنن الدارقطني 2356لا حكم مسجّل
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
سنن الدارقطني 2357لا حكم مسجّل
كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ
سنن الدارقطني 2358لا حكم مسجّل
الْمُعْتَكِفُ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ
سنن الدارقطني 2359لا حكم مسجّل
الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ وَيَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يُجَالِسُهُمْ
سنن الدارقطني 2360لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ
سنن الدارقطني 2361لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا قَالَ اعْتَكِفْ وَصُمْ
سنن الدارقطني 2362لا حكم مسجّل
كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
سنن الدارقطني 2363لا حكم مسجّل
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَهُنَّ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَيَأْمُرُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ
سنن الدارقطني 2146لا حكم مسجّل
تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ
سنن الدارقطني 2147لا حكم مسجّل
قَالَا نا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِهَذَا
سنن الدارقطني 2364لا حكم مسجّل
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَسُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ
سنن الدارقطني 2365لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ
سنن الدارقطني 2366لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ أَيَسْتَاكُ الصَّائِمُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ
سنن الدارقطني 2367لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ
سنن الدارقطني 2368لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ
سنن الدارقطني 2369لا حكم مسجّل
عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 2370لا حكم مسجّل
لَكَ السِّوَاكُ إِلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
سنن الدارقطني 2371لا حكم مسجّل
خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَنِيعٍ مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ
سنن الدارقطني 2372لا حكم مسجّل
إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيَبَّسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتْ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سنن الدارقطني 2373لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ كَيْسَانُ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بَابُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِكِبَرٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 2374لا حكم مسجّل
إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مَدًّا
سنن الدارقطني 2375لا حكم مسجّل
أَفْطَرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقِيلَ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 2376لا حكم مسجّل
قَالَا نا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا
سنن الدارقطني 2377لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ
سنن الدارقطني 2378لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ البقرة 184 قَالَ يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا البقرة 184 فَزَادَ مِسْكِينًا آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ البقرة 184 فَلَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُشْفَى وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2379لا حكم مسجّل
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ البقرة 184 وَلَا يُرَخَّصُ إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ أَوْ مَرِيضٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُشْفَى وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2380لا حكم مسجّل
رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 2381لا حكم مسجّل
أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَهَذَا صَحِيحٌ
سنن الدارقطني 2382لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى أَوْ تُرْضِعُ أَنْتِ مِنَ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ الصِّيَامَ عَلَيْكِ الْجَزَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْكِ الْقَضَاءُ
سنن الدارقطني 2383لا حكم مسجّل
صَاحِبُ السُّلِّ الَّذِي قَدْ يَئِسَ أَنْ يَبْرَأَ فَلَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2384لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ تُرْضِعُ فَأُجْهِضَتْ فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُفْطِرَ يَعْنِي وَتُطْعِمَ وَلَا تَقْضِيَ
سنن الدارقطني 2385لا حكم مسجّل
الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرُ وَلَا تَقْضِي
سنن الدارقطني 2386لا حكم مسجّل
يَقُولُ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
سنن الدارقطني 2387لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ البقرة 184 وَيَقُولُ لَمْ تُنْسَخْ
سنن الدارقطني 2388لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَتَهَ سَأَلَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي
سنن الدارقطني 2389لا حكم مسجّل
كَانَتْ بِنْتٌ لِابْنِ عُمَرَ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَصَابَهَا عَطَشٌ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2390لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَدَعَا ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ
سنن الدارقطني 2391لا حكم مسجّل
أَنْ يُطْعِمُوا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2392لا حكم مسجّل
إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَفْتَدِيَهُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا فَأَطْعِمُوا عَنِّي مِسْكِينَيْنِ
سنن الدارقطني 2393لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبْرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدٌّ مِنْ قَمْحٍ
سنن الدارقطني 2394لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَقَالَ فِي الْحَجِّ وَالصِّيَامِ مِثْلَ ذَلِكَ
سنن الدارقطني 2395لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ أَتَيْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيقُ الصِّيَامَ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَدًّا قَالَ مَا أَجِدُ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا قَالَ أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ
سنن الدارقطني 2396لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا فَقَالَ ﷺ أَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا
سنن الدارقطني 2397لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ كُلْهُ
سنن الدارقطني 2398لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ قَالَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ أَعْلَى أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ
سنن الدارقطني 2399لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ كُلْهُ وَصُمْ يَوْمًا
سنن الدارقطني 2400لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا قَالَ فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
سنن الدارقطني 2401لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
سنن الدارقطني 2402لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ مَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَا أَجِدُ ذَلِكَ قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي وَأَهْلِ بَيْتِي فَمَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي وَأَهْلِ بَيْتِي قَالَ كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ
سنن الدارقطني 2403لا حكم مسجّل
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ
سنن الدارقطني 2404لا حكم مسجّل
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
سنن الدارقطني 2405لا حكم مسجّل
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ صَامَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ مِنْ عِبَادِهِ شَهْرًا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا
سنن الدارقطني 2406لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ
سنن الدارقطني 2407لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيَّامَ مِنًى أُنَادِي أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ
سنن الدارقطني 2408لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَتَبَّعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَلَى جَمَلٍ لَهُ وَهُوَ يَقُولُ أَلَا لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ
سنن الدارقطني 2409لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
سنن الدارقطني 2410لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
سنن الدارقطني 2411لا حكم مسجّل
قَالَ لَا تَشْتَرُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا
سنن الدارقطني 2412لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ فَنَادَى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ عِيدٌ وَأَكْلٌ وَشُرْبٌ وَذِكْرٌ فَلَا تَصُومُوهُنَّ إِلَّا مُحْصَرٌأَوْ مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ الْمُتَتَابِعَةِ فَلْيَصُمْهُنَّ 12 كِتَابُ الْحَجِّ